السيد علي الطباطبائي
12
رياض المسائل
الحمام للانس ، وإنفاذ الكتب . أمّا الرهان عليها فقادح لأنّه قمار . واللعب بالشطرنج تردّ به الشهادة . وكذا الغناء وسماعه ، والعمل بآلات اللهو وسماعها ، والدفّ إلاّ في الأملاك والختان ، ولبس الحرير للرجل إلاّ في الحرب ، والتختّم بالذهب ، والتحلّي به للرجال . ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب . وحدّ توبته أن يكذّب نفسه . وفيه قول آخر متكلّف . الخامس ارتفاع التهمة ، فلا تقبل شهادة الجارّ نفعاً ، كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوصيّ فيما له فيه ولاية . ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو الّذي يسرّ بالمساءة ويساء بالمسرّة . والنسب لا يمنع القبول . وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره المنع . وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته . وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة . وكذا في الزوجة ، وربما صحّ فيها الاشتراط . والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه . ولا تقبل شهادة السائل بكفّه لما يتّصف به من مهانة النفس ، فلا يؤمن خدعه . وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما : القبول . وفي شهادته على المولى قولان ، أظهرهما : المنع ، ولو أعتق قبلت للمولى وعليه . ولو أشهد عبديه بحمل أنّه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ، ورجع الإرث إلى الولد . ويكره له استرقاقهما . ولو تحمّل الشهادة الصبيّ أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثمّ زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم . السادس طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا . وقيل : تقبل في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة .